الرقابة المالية تعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري لتيسير الإجراءات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط هذه الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية والتعاقدية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحول مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للنشاط.
تضمن القرار تعديل الشرط الخاص بحقوق الملكية، ليصبح الحد الأدنى لصافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلاً من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
نص القرار على احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول – إن وجدت – مع استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.
أضاف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع الإبقاء على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديل جاء استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق الضوابط السابقة، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول لا يتناسب مع طبيعة شركات التطوير العقاري، التي ترتبط التزاماتها بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها عند طرح وثائق الصندوق أو قيده بالبورصة.
أوضح أن القرار يحقق التوازن بين تيسير تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، والالتزام بالضوابط المنظمة للاقتراض، والتي تحدد الحد الأقصى بنسبة 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.



