أخبار مصر

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لحماية حقوق العمال عند إغلاق المنشآت

أعلنت وزارة العمل، صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

this is aad

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يضمن حماية حقوق العمال ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لصرف الأجور والمستحقات، مع تحديد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، وإسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل لضمان التنفيذ.

وينص القرار على:

استحقاق جميع مبالغ العاملين بما في ذلك الأجور، التعويضات، الإجازات، المكافآت وأية حقوق أخرى قانونية أو تعاقدية.

أولوية استيفاء مستحقات العمال قبل أي مبالغ أخرى.

الالتزام بحصر المستحقات وصرفها خلال 30 يومًا من صدور الحكم أو القرار، مع جدولة أي متبقي حسب ضوابط محددة.

تقديم تقارير دورية للمديرية المختصة لمتابعة التنفيذ، مع إمكانية الاستعانة بخبراء عند الضرورة.

بطلان أي إجراء يخل بحقوق العمال، وإحالة المخالفين إلى المحكمة العمالية.

ويُطبق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى